الأساتذة المدمجون
موقع الاساتذة المدمجين
يرحب بكم ويدعوكم للتسجيل في اقرب وقت للاستفادة من كل مزاياه
نحن بانتظاركم.......
الأساتذة المدمجون
موقع الاساتذة المدمجين
يرحب بكم ويدعوكم للتسجيل في اقرب وقت للاستفادة من كل مزاياه
نحن بانتظاركم.......
الأساتذة المدمجون
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأساتذة المدمجون

-موقع الأساتذة المدمجين -العرضيون سابقا
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
هذا منتداكــــــم اغنوه بنقاشاتكـــــم




تحية خاصة الى كل المدمجون الذين التحقوا بالمنتدى.....
جـــمــعـــــيـــة أفـــــريــكــا للـــتــنــمـــيـــة و حــــقـــوق الإنــســان ـ الــمـكـتـب الــمـركــزي ـ تساند نضالات الاساتذة  المدمجون بكل فئاتهم

المواضيع الأخيرة
» عرض نقدي سريع تنطبق الآن.
المرسوم الذي يهم فئات المدمجين صودق عليها I_icon_minitimeالخميس 21 يناير - 5:31:43 من طرف investnfiannce

» تحتاج إلى تمويل؟ اتصل بنا الآن.
المرسوم الذي يهم فئات المدمجين صودق عليها I_icon_minitimeالخميس 21 يناير - 5:16:23 من طرف investnfiannce

» ماذا عن السنوات المقرصنة من الخدمة
المرسوم الذي يهم فئات المدمجين صودق عليها I_icon_minitimeالجمعة 15 يناير - 0:22:49 من طرف samisam401

» تحية خاصة لكافة المدمجين والمدمجات
المرسوم الذي يهم فئات المدمجين صودق عليها I_icon_minitimeالسبت 26 ديسمبر - 14:57:27 من طرف aboujoumana

» رابط مراسلة إثبات الخدمات في التقاعد
المرسوم الذي يهم فئات المدمجين صودق عليها I_icon_minitimeالثلاثاء 15 ديسمبر - 12:21:54 من طرف شكير

» عاجل إلى مدمجي 2002
المرسوم الذي يهم فئات المدمجين صودق عليها I_icon_minitimeالثلاثاء 29 سبتمبر - 21:59:19 من طرف talebhafsa

» نداء إلى أعضاء اللجنة الوطنية لمدمجي 2002
المرسوم الذي يهم فئات المدمجين صودق عليها I_icon_minitimeالجمعة 17 أبريل - 15:00:32 من طرف aboujoumana

» اين وصل ملف احتساب سنوات الخدمة كعرضيين ضمن صندوق التقاعد
المرسوم الذي يهم فئات المدمجين صودق عليها I_icon_minitimeالخميس 19 فبراير - 20:26:28 من طرف AL3ARADI

» آن أوان النضال يا مدمجي 2001 و2002
المرسوم الذي يهم فئات المدمجين صودق عليها I_icon_minitimeالخميس 16 أكتوبر - 18:58:15 من طرف proflhou

مواضيع مماثلة
تصويت
هل تعتقد ان وزارة التربية الوطنية جادة في تعاطيها مع ملف المدمجيين
 هي جادة
 هي تماطل
 لا ادري
استعرض النتائج
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 11 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 11 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 160 بتاريخ الأربعاء 2 مايو - 22:30:08
Compteur
صفحة فايسبوك*الاساتدة المدمجون*

https://www.facebook.com/home.php?ref=hp#!/home.php?sk=group_219312004749828&ap=1

 

 المرسوم الذي يهم فئات المدمجين صودق عليها

اذهب الى الأسفل 
+10
لحسن أترحوت
hugosahara
Om lbanin
issaman
عبد الاله المرابط
اسماعيلي
proflhou
abohajar
أبوتسنيم
samihaytem
14 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
samihaytem




Messages : 51
Date d'inscription : 07/03/2010

المرسوم الذي يهم فئات المدمجين صودق عليها Empty
مُساهمةموضوع: المرسوم الذي يهم فئات المدمجين صودق عليها   المرسوم الذي يهم فئات المدمجين صودق عليها I_icon_minitimeالجمعة 18 نوفمبر - 22:01:17

أكد عضو الجامعة الوطنية لموظفي التعليم الأخ خالد السطي قبل قليل أن جميع المراسيم المتعلقة بنتائج الحوار القطاعي للتعليم قد صودق عليها في المجلس الحكومي الأخير بما فيها المرسوم الذي يهم فئات المدمجين
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
أبوتسنيم




Messages : 7
Date d'inscription : 03/11/2011

المرسوم الذي يهم فئات المدمجين صودق عليها Empty
مُساهمةموضوع: رد: المرسوم الذي يهم فئات المدمجين صودق عليها   المرسوم الذي يهم فئات المدمجين صودق عليها I_icon_minitimeالجمعة 18 نوفمبر - 22:17:59

شكرا لك أخي على الإخبار
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
abohajar




Messages : 27
Date d'inscription : 21/05/2011
Age : 55

المرسوم الذي يهم فئات المدمجين صودق عليها Empty
مُساهمةموضوع: رد: المرسوم الذي يهم فئات المدمجين صودق عليها   المرسوم الذي يهم فئات المدمجين صودق عليها I_icon_minitimeالسبت 19 نوفمبر - 7:46:03

شكرا لك اخي على الاخبار و نرجو ان يكون خبرك حقيقة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://brahimabohajar@gmail.com
proflhou




Messages : 104
Date d'inscription : 02/05/2010
Age : 49

المرسوم الذي يهم فئات المدمجين صودق عليها Empty
مُساهمةموضوع: رد: المرسوم الذي يهم فئات المدمجين صودق عليها   المرسوم الذي يهم فئات المدمجين صودق عليها I_icon_minitimeالسبت 19 نوفمبر - 13:25:14

ماذا يتضمن هذا المرسوم اخواني الأعزاء وشكرا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
abohajar




Messages : 27
Date d'inscription : 21/05/2011
Age : 55

المرسوم الذي يهم فئات المدمجين صودق عليها Empty
مُساهمةموضوع: رد: المرسوم الذي يهم فئات المدمجين صودق عليها   المرسوم الذي يهم فئات المدمجين صودق عليها I_icon_minitimeالسبت 19 نوفمبر - 15:05:24

هو المرسوم الذي يعطي ل 3 سنوات الجزافية الواردة في الحوار الاجتماعي شرعيتها وبالتالي سيصحح تاريخ الادماج ويعاد الترتيب لتصبح الرتبة6 سارية المفعول.
ارجو ان اكون موفقا في الجواب ومعذرة عاى التقصير
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://brahimabohajar@gmail.com
اسماعيلي




Messages : 15
Date d'inscription : 14/06/2010

المرسوم الذي يهم فئات المدمجين صودق عليها Empty
مُساهمةموضوع: رد: المرسوم الذي يهم فئات المدمجين صودق عليها   المرسوم الذي يهم فئات المدمجين صودق عليها I_icon_minitimeالسبت 19 نوفمبر - 17:12:31

السلام عليكم ورحمة الله الإخوة المدمجون
نتمنى من الوزارة أن تكون جادة فيما صادقت عليه ، وإن كان من عادتها التماطل وربح الوقت.أود من الإخوة توضيح هذا المرسوم. وشكرا.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عبد الاله المرابط




Messages : 12
Date d'inscription : 16/03/2011
Localisation : قرية منسية على شاطئ البحر

المرسوم الذي يهم فئات المدمجين صودق عليها Empty
مُساهمةموضوع: رد: المرسوم الذي يهم فئات المدمجين صودق عليها   المرسوم الذي يهم فئات المدمجين صودق عليها I_icon_minitimeالسبت 19 نوفمبر - 23:15:37

السلام عليكم
اريد ان اعرف تاريخ الادماج بعد دخول المرسوم الاخير حيز التنفيذ.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
abohajar




Messages : 27
Date d'inscription : 21/05/2011
Age : 55

المرسوم الذي يهم فئات المدمجين صودق عليها Empty
مُساهمةموضوع: رد: المرسوم الذي يهم فئات المدمجين صودق عليها   المرسوم الذي يهم فئات المدمجين صودق عليها I_icon_minitimeالأحد 20 نوفمبر - 10:31:16

اخواني على السيد الفاضل:samihaytem الذي نشر خبر مصادقة الحكومة على هذا المرسوم نقلا عن عضو الجامعة الوطنية لموظفي التعليم عليه ان يؤكد صحة هذا الخبر خصوصا بعد النفي الذي ابداه اخوناالفاضل هذا الصباح وبالتفصيل......ثم بعد ذلك نتحدث في تفاصيل الوضعية الجديدة..
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://brahimabohajar@gmail.com
أبوتسنيم




Messages : 7
Date d'inscription : 03/11/2011

المرسوم الذي يهم فئات المدمجين صودق عليها Empty
مُساهمةموضوع: رد: المرسوم الذي يهم فئات المدمجين صودق عليها   المرسوم الذي يهم فئات المدمجين صودق عليها I_icon_minitimeالأحد 20 نوفمبر - 11:07:30

أعتقد أن أول من نشر الخبر هو سعيد شكري (Said Choukri) في صفحة الاساتذة المدمجون العرضين سابقا عل الفيسبوك يوم الجمعة على الساعة 8 و33 د مساء حيث قال بالحرف: (أكد عضو الجامعة الوطنية لموظفي التعليم الأخ خالد السطي قبل قليل لنا أن جميع المراسيم المتعلقة بنتائج الحوار القطاعي للتعليم قد صودق عليها في المجلس الحكومي الأخير بما فيها المرسوم الذي يهم فئات المدمجين وقال بالحرف: "جميع المراسيم مرت امس حسب مدير الشؤون القانونية اتصلت به للتو".)
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
issaman




Messages : 8
Date d'inscription : 04/05/2011

المرسوم الذي يهم فئات المدمجين صودق عليها Empty
مُساهمةموضوع: رد: المرسوم الذي يهم فئات المدمجين صودق عليها   المرسوم الذي يهم فئات المدمجين صودق عليها I_icon_minitimeالأحد 20 نوفمبر - 14:54:17

أشغال مجلس الحكومة ليوم الخميس 17 نونبر 2011
الحكومة تصادق على ستة مشاريع مراسيم تتعلق بقطاعي التعليم وتحديث القطاعات العامة
صادق مجلس الحكومة يوم الخميس على ستة مشاريع مراسيم، أربعة منها تتعلق بقطاع التربية والتكوين، وإثنان بتحديث القطاعت العامة، قدمهما كل من كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي السيدة لطيفة العبيدة، نيابة عن وزير التربية الوطنية، والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة السيد سعد العلمي.
وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري في ندوة صحفية عقب انعقاد مجلس للحكومة أن المشروع الأول المتعلق بتغيير وتتميم المرسوم رقم 854 ` 02 ` 2، الصادر في 10 فبراير 2003، بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، يندرج في إطار تفعيل نتائج الحوار الاجتماعي القطاعي بين الوزارة والنقابات التعليمية، وذلك من خلال مراجعة مجموعة من مواد المرسوم المذكور.أما مشروع المرسوم الثاني (رقم 623 ` 11 ` 2) المتعلق بتحديد شروط وكيفيات التوظيف والتعيين بصفة انتقالية في بعض الدرجات المنصوص عليها في المرسوم رقم 854 ` 02 ` 2 (الصادر في 10 فبراير 2003) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، فيهدف أساسا، إلى السماح لقطاع التعليم المدرسي بالتوظيف المباشر في مختلف الأسلاك عن طريق آلية المباريات طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وتكريس الحق الذي كان يتمتع به موظفو القطاع في الترقي عن طريق الشهادات الجامعية، وذلك بعد النجاح في مباراة مهنية تحدد كيفيات إجرائها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم المدرسي تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة.
كما يتوخى المشروع، يضيف السيد الناصري، اعتماد منظومة التوظيف المقترحة لفترة انتقالية، في انتظار المصادقة على النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وإرساء منظومة التكوين الجديدة، انسجاما وأهداف البرنامج الإستعجالي للوزارة 2009 ` 2012.
ويهدف مشروع المرسوم الثالث (رقم 624 ` 11 ` 2) بتغيير المرسوم رقم 1012 ` 05 ` 2، الصادر في 3 ماي 2006، بشأن تحديد مقادير التعويضات عن الساعات الإضافية الممنوحة لأطر هيأة التدريس، إلى الرفع من المقادير الممنوحة عن كل ساعة عمل إضافية، على غرار ما استفادت منه فئات أخرى بالوظيفة العمومية، وكذا إلى إدراج الدبلومات الجديدة التي أصبحت تسلمها المؤسسات الجامعية ضمن لائحة الشهادات المطلوبة من الأشخاص الأجانب عن أطر هيأة التدريس المسموح لهم بأداء حصص عمل إضافية.
ويتعلق مشروع المرسوم الرابع (رقم 672 ` 11 ` 2) بإحداث وتنظيم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وذلك بهدف إعادة تنظيم وتجميع مراكز تكوين المعلمين والمعلمات والمراكز التربوية الجهوية في مركز واحد يحدث على مستوى كل جهة تحت إسم " المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين " باعتباره مؤسسة لتكوين الأطر العليا خاضعة لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم المدرسي.
وفضلا عن ذلك، فإن هذا المشروع، الذي يأتي في إطار الملاءمة مع أحكام الفصل الثالث من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، يحدد كذلك كيفية تنظيم التكوينات بهذه المراكز والتي تشمل ثلاثة أسلاك، هي سلك تأهيل أساتذة أطر هيأة التدريس، وسلك تحضير مباريات التبريز، وسلك تكوين أطر الإدارة التربوية وأطر هيأة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي.
من جهة أخرى، أكد وزير الاتصال أن مشروع المرسوم الخامس (رقم 621 ` 11 ` 2)، الذي قدمه السيد سعد العلمي يتعلق بتحديد شروط وكيفيات تنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية.
ويندرج هذا المشروع في إطار ملاءمة المقتضيات الجاري بها العمل في هذا المجال مع أحكام الدستور الجديد في ما يخص ضمان حق ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق وعلى قدم المساواة (الفصل 31)، وكذا مع مقتضيات الفصل 22 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه بموجب القانون رقم 05 ` 50 ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 10 ` 11 ` 1 بتاريخ 18 فبراير 2011، وذلك وفق منظور شامل يكرس، من جهة، مبادئ الشفافية والاستحقاق في ولوج الوظائف العمومية، ويبسط، من جهة ثانية، مساطر تنظيم المباريات باعتبارها الآلية الناجعة لبلوغ ذلك من خلال ضمان المساواة بين جميع المترشحين.
ويهم المشروع السادس كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية. ويتوخى هذا المشروع، التشجيع على استقطاب أجود الكفاءات الكفيلة بالرفع من مستوى التأطير بالإدارات العمومية، وتحسين الأداء الوظيفي، وقيادة مشاريع الإصلاح والتحديث، وذلك من خلال إعادة النظر في المقتضيات المتعلقة بمنظومة مهام رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح، في اتجاه تطوير هذه المنظومة بما يجعلها منسجمة مع التطور الذي عرفته مهام الكتاب العامين للوزارات ومديري الإدارات المركزية.
مجلس الحكومة يصادق على اتفاقيتين دوليتين تتعلقان بمنظمات العمال الريفيين والعمليات الإنقاذية
صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس، على اتفاقيتين دوليتين تتعلق الأولى بمنظمات العمال الريفيين والثانية بالعمليات الإنقاذية.
وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري، في لقاء مع الصحافة عقب مجلس للحكومة، أن الاتفاقية الأولى تتعلق بمنظمات العمال الريفيين ودورهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، المعتمدة خلال الدورة الستين لمؤتمر منظمة العمل الدولي المنعقدة بجنيف في 4 يونيو 1975 ، حيث أقر المجلس بهذا الصدد مشروع قانون (رقم 11 ` 63) يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة.
وتمنح هذه الاتفاقية، التي دخلت حيز التنفيذ في 24 نونبر 1977، العمال الزراعيين الحق في تأسيس منظمات من اختيارهم، دون ترخيص سابق، والانخراط في هذه المنظمات شريطة التقيد بأنظمتها الأساسية.
كما تنص الاتفاقية التي قدمها الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون، على احترام مبادئ الحرية النقابية، واستقلال منظمات العمال الريفيين، دون التعرض لأي إكراه أو تدخل أو قمع، وعدم إخضاع اكتساب الشخصية القانونية لشروط من شأنها تقييد الحرية النقابية.
أما الاتفاقية الدولية الثانية، الموقعة بلندن في 28 أبريل 1989، التي وافق عليها المجلس بموجب مشروع قانون (رقم 11 ` 69)، جاءت، في الأساس، لتعديل اتفاقية 1910 حول توحيد بعض القواعد في ميدان الإنقاذ نتيجة التطورات الكبيرة التي عرفها المجال البحري، خصوصا منه أخطار التلوث المترتبة عن الحوادث البحرية.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الاتفاقية التي قدمها الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون، والتي تنظم العمليات الإنقاذية الخاضعة لسيطرة السلطات العامة وعقود الإنقاذ وكذا العلاقات بين أرباب المراكب والمنقذين، تطبق كلما أقيمت دعاوى قضائية أو تحكيمية تتعلق بالقضايا التي تتناولها الاتفاقية في دولة من الدول الأطراف.
غير ان هذه الاتفاقية لا تطبق على المنصات ووحدات الحفر التي تمارس في مواقع العمل عمليات استكشاف أو استغلال أو إنتاج الموارد المعدنية لقاع البحر، ولا على السفن الحربية أو السفن غير التجارية التي تملكها أو تتولى تشغيلها دولة من الدول والمتمتعة، وقت عمليات الإنقاذ، بحصانة سيادة ما لم تقرر تلك الدولة خلاف ذلك.
مجلس الحكومة يصادق على ثلاثة مشاريع قوانين تهم مجال الطفولة
صادق مجلس الحكومة يوم الخميس على ثلاثة مشاريع قوانين تهم مجال الطفولة.
وقال السيد خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة في ندوة صحفية عقدها عقب انعقاد مجلس للحكومة، إن هذه المشاريع التي قدمها السيد محمد الناصري وزير العدل، يتعلق أولها (رقم 11 - 57) بالنظام العام المطبق على مراكز حماية الطفولة وإعادة الإدماج، التي حددت لها أربع وظائف تتمثل في الوظيفة التربوية، والتكوينية، والتعليمية، والاجتماعية.
وأوضح الوزير أن هذا المشروع يندرج في سياق الاهتمام الحكومي بمجال الطفولة، حيث تم فتح ورش طموح لتطوير الإطار التشريعي المرتبط بحماية الطفل، تضمن تحيين النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، مثل القانون المتعلق بكفالة الأطفال المهملين، والقانون المتعلق بشروط فتح مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتدبيرها، ونصوصهما التنظيمية، فضلا عن إعداد مشروع مرسوم بإحداث المندوبية العامة لحماية الطفولة وإعادة الإدماج للإشراف على هذا المجال.
وأضاف السيد الناصري أن مشروع القانون الثاني (رقم 11 - 76) يقضي بتتميم القانون رقم 05 - 14 المتعلق بشروط فتح مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتدبيرها، وذلك ، أساسا ، من خلال إسناد مهمة مراقبة دور كفالة الأطفال المهملين للسلطة الحكومية المكلفة بحماية الطفولة.
كما يلزم المشروع مديري الدور المذكورة بإشعار هذه السلطة بقرار وضع حد لإقامة طفل مهمل لم يبلغ بعد سن الرشد القانوني مودع لدى دور كفالة الأطفال المهملين، حتى تتخذ الإجراءات المناسبة لمصلحة الطفل المعني.
وأشار وزير الاتصال إلى أن مشروع القانون الثالث (رقم 11 ` 77)، يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 01 ` 15 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين، والصادر الأمر بتنفيذه بمقتضى ظهير 13 يونيو2002، حيث مكن تتبع تطبيق هذا القانون من الوقوف على بعض النقائص التي أصبح من اللازم معالجتها، حتى يواكب التطور الاقتصادي والاجتماعي والحقوقي الذي تعرفه بلادنا.
وذكر الوزير بأن هذا المشروع يندرج في إطار الجهود الرامية إلى النهوض بأوضاع الطفولة، من خلال فتح العديد من الأوراش الهادفة إلى تعزيز الحماية القانونية للطفل، ومن بينها ورش ملاءمة التشريعات الوطنية مع مضامين الاتفاقيات الدولية، التي تعد المملكة المغربية طرفا فيها، خاصة الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل لسنة 1989، باعتبارها أكمل بيان يعترف للطفل بحقوقه على صعيد واسع، حيث همت التعديلات عددا من النصوص التشريعية، أهمها مدونة الأسرة، ومدونة الشغل، والقانون الجنائي، والمسطرة المدنية، وقانون كفالة الأطفال المهملين، وقانون الحالة المدنية، وقانون الجنسية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Om lbanin




Messages : 10
Date d'inscription : 15/04/2011
Age : 51
Localisation : شفشاون

المرسوم الذي يهم فئات المدمجين صودق عليها Empty
مُساهمةموضوع: رد: المرسوم الذي يهم فئات المدمجين صودق عليها   المرسوم الذي يهم فئات المدمجين صودق عليها I_icon_minitimeالأحد 20 نوفمبر - 17:42:38

[b]السلام عليكم و رحمة اللله تعالى و بركاته
لقد كثر القيل و القال عن هذا الموضوع ورجاءا من الاخوة التأكد من الخبر فقد عهدنا من الوزارة التماطل و التسويف و نرجو أن تكون المصادقة قد تمت بالفعلكما أرجو أن نبقى يدا واحدة متضامنين حتى نحقق كل ما نصبو اليه و عاشت وحدتنا صامدة و تحية لكل المناضلين الشرفاءلما حققوه الى حدود الآن
ا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
hugosahara




Messages : 59
Date d'inscription : 16/01/2010

المرسوم الذي يهم فئات المدمجين صودق عليها Empty
مُساهمةموضوع: رد: المرسوم الذي يهم فئات المدمجين صودق عليها   المرسوم الذي يهم فئات المدمجين صودق عليها I_icon_minitimeالأحد 20 نوفمبر - 21:57:44

أشفق عليكم معشر العرضيين... و أين الدي يهمكم في كل ما صودق عليه؟ الا ادا كنم تظنون أن النظام الأساسي هو لكم دون ما سواكم من موظفي التربية الوطنية. و اخويا باز عليكم.... لا يوجد ما يشير الى تسوية ملفات المدمجين فيما تمت المصادقة عليه بثاتا...
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
proflhou




Messages : 104
Date d'inscription : 02/05/2010
Age : 49

المرسوم الذي يهم فئات المدمجين صودق عليها Empty
مُساهمةموضوع: رد: المرسوم الذي يهم فئات المدمجين صودق عليها   المرسوم الذي يهم فئات المدمجين صودق عليها I_icon_minitimeالإثنين 21 نوفمبر - 11:45:59

هذا ما فهمته أنا أيضا اخواني
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
لحسن أترحوت




Messages : 2
Date d'inscription : 01/11/2011

المرسوم الذي يهم فئات المدمجين صودق عليها Empty
مُساهمةموضوع: رد: المرسوم الذي يهم فئات المدمجين صودق عليها   المرسوم الذي يهم فئات المدمجين صودق عليها I_icon_minitimeالثلاثاء 22 نوفمبر - 17:43:23

السلام عليكم جميعاإذا كان هذا هو المرسوم أعلاه لم أجد فيه ما يشير إلى فئة المدمجين ؟؟؟
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
abohajar




Messages : 27
Date d'inscription : 21/05/2011
Age : 55

المرسوم الذي يهم فئات المدمجين صودق عليها Empty
مُساهمةموضوع: رد: المرسوم الذي يهم فئات المدمجين صودق عليها   المرسوم الذي يهم فئات المدمجين صودق عليها I_icon_minitimeالثلاثاء 22 نوفمبر - 19:08:17

اخواني في اللجنة الوطنية لماذا لايتفضل احدكم ويطلع السادة الاساتذة المدمجين على اخر مستجدات الملف عبر هدا المنبر المحترم ؟
هذا المنبر اسهل بكثير من الاتصال بالفروع المحلية لمعرفة الاخبار.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://brahimabohajar@gmail.com
issaman




Messages : 8
Date d'inscription : 04/05/2011

المرسوم الذي يهم فئات المدمجين صودق عليها Empty
مُساهمةموضوع: رد: المرسوم الذي يهم فئات المدمجين صودق عليها   المرسوم الذي يهم فئات المدمجين صودق عليها I_icon_minitimeالثلاثاء 22 نوفمبر - 19:27:50

السلام عليكم
ذلك ثصريح الناطق الرسمي للحكومة بعد المصادقة على مراسيم قوانين المنصوصة في جدول الاعمال للحكومة وليس باللفظ المدمجون وانما تعديل مرسوم قانون وهذا لكل فهمه و تأويله.لحد الان لم يظهر حتى خبر صريح. اهل نحن معنيون ام لا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
amin




Messages : 34
Date d'inscription : 01/04/2011

المرسوم الذي يهم فئات المدمجين صودق عليها Empty
مُساهمةموضوع: رد: المرسوم الذي يهم فئات المدمجين صودق عليها   المرسوم الذي يهم فئات المدمجين صودق عليها I_icon_minitimeالأربعاء 23 نوفمبر - 19:36:27



نحن غير معنيون . من يروج لهذه التصريحات, فهو وراءه أهداف سياسية رخيصة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
شكير




Messages : 543
Date d'inscription : 07/05/2010

المرسوم الذي يهم فئات المدمجين صودق عليها Empty
مُساهمةموضوع: رد: المرسوم الذي يهم فئات المدمجين صودق عليها   المرسوم الذي يهم فئات المدمجين صودق عليها I_icon_minitimeالأربعاء 23 نوفمبر - 20:51:48

ورد بمنتدى ادسكبريس تحت عنوان: " تفاصيل مشاريع القوانين المدرجة في جدول أعمال مجلس الحكومة ليوم الخميس17نوفمبر2011 ".www.educpress.com

مايلي:

مشروع مرسوم رقم 622-11-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 854-02-2 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.
يندرج مشروع المرسوم المقترح، في إطار تفعيل نتائج الحوار الاجتماعي القطاعي بين الوزارة والنقابات التعليمية، وذلك من خلال مراجعة مجموعة من مواد المرسوم رقم 854-02-2 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.
ويهدف هذا المشروع أساسا إلى بلوغ الغايات التالية :
· السماح للمفتشين التربويين للتعليم الابتدائي بتولي مهام الإدارة التربوية على غرار المفتشين التربويين للتعليم الثانوي الإعدادي والتعليم الثانوي التأهيلي، وذلك بعد التقييد في لائحة الأهلية التي توضع كل سنة لهذا الغرض؛
· التنصيص على المرسوم رقم 2.04.403 الصادر في 2 ديسمبر 2005 بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار، كمرجعية للترقية سواء عن طريق الاختيار أو عن طريق امتحان الكفاءة المهنية، مع مراعاة المقتضيات التنظيمية الواردة في النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية؛
· السماح للمترشحين المستوفين للشروط النظامية المطلوبة إلى غاية 31 دجنبر من سنة إجراء امتحانات الكفاءة المهنية باجتياز هذه الامتحانات؛
· إعفاء الممونين الذين يلجون إطار مفتشي المصالح المادية والمالية من مدة التدريب؛
· التنصيص على كيفية ترسيم الأساتذة المبرزين للتعليم الثانوي التأهيلي، بعد قضاء فترة تدريب لمدة سنة قابلة للتجديد مرة واحدة على ضوء تقرير للتفتيش التربوي تحدد كيفيات تنظيمه بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم المدرسي؛
· ترسيم الموظفين المتدربين الناجحين في الدورة الأولى بعد قضاء سنة واحدة على الأقل من التدريب، على أن لا تتجاوز مدة التدريب المحتسبة عند الترسيم سنتين بالنسبة للناجحين في باقي الدورات؛
· إدماج أطر هيئة التدريس المكلفين من لدن الإدارة للعمل بالمصالح الإدارية وبمصالح التسيير المادي والمالي قبل 31 دجنبر 2011، في درجة ذات ترتيب استدلالي مماثل لدرجتهم الأصلية، مع تحديد شروط وكيفيات الإدماج بموجب قرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية؛
· التنصيص على تعيين الموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية الذين استفادوا من تكوين بمركز تكوين مفتشي التعليم أو بمركز التوجيه أو التخطيط التربوي أو بالمدارس العليا للأساتذة في الدرجة المطابقة لدرجتهم الأصلية عند تاريخ التخرج من هذا المركز؛
· تسوية وضعية المستشارين في التوجيه التربوي والمستشارين في التخطيط التربوي والممونين المرتبين جميعهم في الدرجة الأولى، في الدرجات الأولى، على التوالي، من إطار مفتش في التوجيه التربوي، وإطار مفتش في التخطيط التربوي، وإطار مفتش المصالح المادية والمالية، وذلك ابتداء من تاريخ ترقيتهم إلى الدرجة الأولى، مع احتفاظهم بنفس الوضعية من حيث الرتبة والأقدمية فيها، مع اعتبار الأقدمية في الدرجة الأصلية كما لو كان قد تم قضاؤها في الدرجة المدمج فيها؛
· فتح مجال الترقية بالاختيار في وجه المستشارين في التوجيه التربوي والمستشارين في التخطيط التربوي، والممونين، المرتبين جميعهم في الدرجة الثانية:
- إلى الدرجة الأولى من إطارهم، بعد استيفائهم للشروط النظامية المطلوبة للترقي، ثم إدماجهم مباشرة في الدرجات الأولى، على التوالي، من إطار مفتش في التوجيه التربوي، وإطار مفتش في التخطيط التربوي، وإطار مفتش المصالح المادية والمالية،
- وإلى الدرجات الأولى، على التوالي، من إطار مفتش في التوجيه التربوي، وإطار مفتش في التخطيط التربوي، وإطار مفتش المصالح المادية والمالية، وذلك بعد استيفائهم للشروط النظامية المطلوبة للترقي، مع احتفاظهم بنفس الوضعية من حيث الرتبة والأقدمية فيها، مع اعتبار الأقدمية في الدرجة الأصلية كما لو كان قد تم قضاؤها في الدرجة المدمج فيها؛
- إدماج ملحقي الاقتصاد والإدارة المنبثقين عن إطار المقتصدين العاملين بهذه الصفة قبل 13 فبراير 2003، ابتداء من تاريخ ترقيتهم في الدرجة الثانية من إطار الممونين؛
- إدماج ملحقي الاقتصاد والإدارة المنبثقين عن إطار المقتصدين العاملين بهذه الصفة قبل 13 فبراير 2003، ابتداء من تاريخ ترقيتهم الى الدرجة الأولى من إطار مفتشي المصالح المادية والمالية.

مشروع مرسوم رقم 623-11-2 بتحديد شروط وكيفيات التوظيف والتعيين بصفة انتقالية في بعض الدرجات المنصوص عليها في المرسوم رقم 854-02-2 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.

يندرج مشروع المرسوم المقترح، في إطار أجرأة مضامين رسالة السيد الوزير الأول عدد 1246 بتاريخ 7 يوليوز 2009 في شأن منح ترخيص استثنائي لقطاع التعليم المدرسي لتغطية الخصاص من الأطر التربوية والإدارية لإنجاح الدخول المدرسي 2010-2009، والتي يدعو من خلالها إلى إدخال التعديلات الملائمة على المرسوم رقم 2.07.854 الصادر في 10 فبراير 2003.
ويروم مشروع المرسوم المقترح، إلى المراجعة الشمولية لمقتضيات المرسوم المشار إليه أعلاه، رقم 2.08.371، وذلك بغية بلوغ مجموعة من الأهداف من أهمها :
· مواكبة السياسة الاجتماعية للحكومة الرامية إلى إرساء ميثاق اجتماعي جديد يقوم على تثمين الموارد البشرية، وضمان التكوين اللازم لها لمواكبة الحاجيات المترتبة عن تفعيل الاستراتيجيات القطاعية الهادفة إلى ربح معركة التنافسية الدولية، والاندماج المستمر في الاقتصاد العالمي الجديد؛
· استكمال الإصلاحات التي يعرفها القطاع في مجال تدبير الموارد البشرية، انسجاما وأهداف البرنامج الاستعجالي 2012-2009، وذلك بغية التوفر على أطر تربوية ذات جودة عالية وتكوين جيد في جميع مستويات منظومة التربية والتكوين؛
· تعبئة جميع الطاقات البشرية، ولاسيما الكفأة منها والحاصلة على شهادات جامعية، وذلك من خلال اتخاذ تدابير تكفل تحفيزها وتشجيعها على التكوين الذاتي؛
· مراعاة خصوصيات القطاع، الذي يتطلب في الوقت الراهن اعتماد المرونة اللازمة في ولوج مختلف الدرجات والأسلاك قصد تلبية الحاجيات الملحة من الكفاءات والأطر، ولاسيما أن عدد المناصب المالية المحدثة سنويا، لا تلبي الحاجيات الضرورية من أطر هيئة التدريس والأطر الإدارية، مما يضطر معه القطاع إلى اللجوء إلى إعادة انتشار موارده البشرية بين مختلف أسلاك التعليم (الابتدائي، الثانوي الإعدادي، الثانوي التأهيلي) قصد تغطية الخصاص، وذلك بتكليف عدد كبير من أساتذة التعليم الابتدائي بالتدريس بالتعليم الثانوي الإعدادي والتعليم الثانوي التأهيلي، ولاسيما الحاصلين منهم على شهادة جامعية.
والجدير بالإشارة، أن المرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 10 فبراير 2003 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، تضمن عدة مكاسب إدارية لمدة انتقالية من بينها الترقي إلى درجة أعلى عن طريق الشهادات، مما جعل الانتهاء بالعمل بهذه المقتضيات ينعكس سلبا على الوضعية الإدارية لبعض فئات موظفي القطاع، وأخل بمبدئي المساواة وتكافؤ الفرص، مما استدعى اللجوء غير ما مرة إلى استصدار ترخيصات استثنائية من السيد الوزير الأول قصد إيجاد الحلول المناسبة للوضعيات الناجمة عن هذه الإشكالية.
كما أن اللجوء إلى التوظيف المباشر لحاملي الشهادات العليا حسب الحالات في إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الأولى ومتصرف الإدارات المركزية، دون فتح الباب لمختلف موظفي القطاع الحاملين لنفس الشهادات، قد خلف آثار سلبية على المنظومة التربوية، ومس أيضا بمبدئي المساواة وتكافؤ الفرص.
وغني عن البيان، أن طبيعة ولوج مهنة التدريس تتم بالمرور عبر عدة مراحل، تتضمن الخضوع لاختبارات انتقائية، وكذا إلى اختبارات كتابية وشفوية قبل الولوج النهائي لمراكز التكوين، ثم الخضوع إلى تكوين نظري وميداني لا يقل عن سنة يتوج باجتياز امتحان التخرج بنجاح قصد الولوج النهائي لسلك التدريس، مع الإشارة إلى أن ترسيم المتخرجين من هذه المراكز لا يتم إلا بعد اجتياز امتحان شهادة الكفاءة التربوية في حدود أربع دورات، وإلا تم إعفاؤهم بصفة نهائية.
وفي هذا الإطار، يأتي مشروع المرسوم المقترح، الذي يهدف أساسا إلى :
· السماح لقطاع التعليم المدرسي بالتوظيف المباشر في مختلف الأسلاك عن طريق آلية المباريات طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، مع اعتماد الانتقاء الأولي بناء على ملفات الترشيح؛
· تكريس الحق الذي كان يتمتع به موظفو القطاع في الترقي عن طريق الشهادات الجامعية، وذلك بعد النجاح في مباراة مهنية تحدد كيفيات إجرائها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم المدرسي تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة؛
· اعتماد منظومة التوظيف المقترحة لفترة انتقالية، في انتظار المصادقة على النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وإرساء منظومة التكوين الجديدة، انسجاما وأهداف البرنامج الاستعجالي للوزارة 2012-2009 الرامي إلى إعطاء نفس جديد للإصلاح.
مشروع مرسوم رقم 624-11-2 بتغيير المرسوم رقم 1012-05-2 الصادر في 5 ربيع الآخر 1427 (3 ماي 2006) بشأن تحديد مقادير التعويضات عن الساعات الإضافية الممنوحة لأطر هيئة التدريس.

يهدف هذا المشروع إلى مراجعة مقتضيات المرسوم رقم 2.05.1012 الصادر في 3 ماي 2006 المتعلق بتحديد مقادير التعويضات عن الساعات الإضافية الممنوحة لأطر هيئة التدريس وذلك من خلال :
- الرفع من المقادير الممنوحة عن كل ساعة عمل إضافية وذلك على غرار ما استفدت منه فئات أخرى بالوظيفة العمومية؛
إدراج الدبلومات الجديدة التي أصبحت تسلمها المؤسسات الجامعية ضمن لائحة الشهادات المطلوبة من الأشخاص الأجانب عن أطر هيئة التدريس المسموح لهم بأداء حصص عمل إضافية .

مشروع مرسوم رقم 621-11-2 بتحديد شروط وكيفيات تنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية

في إطار تطوير وتبسيط منظومة تنظيم المباريات الخاصة بولوج الوظائف العمومية، وبما يضمن الاستحقاق وتكافؤ الفرص والمساواة بين جميع المترشحين المتوفرين على الشروط المطلوبة لاجتيازها، تم إعداد مشروع هذا المرسوم الذي ينسخ ويعوض المقتضيات المتعلقة بتنظيم المباريات الواردة في المرسوم الملكي رقم 67-401 بتاريخ 22 يونيه 1967 بسن نظام عام للمباريات والامتحانات الخاصة بولوج أسلاك ودرجات ومناصب الإدارات العمومية.
ويستمد مشروع هذا المرسوم أهميته من كونه يندرج في إطار ملاءمة المقتضيات الجاري بها العمل في هذا المجال مع أحكام الدستور الجديد فيما يخص ضمان حق ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق وعلى قدم المساواة (الفصل 31)، وكذا مع مقتضيات الفصل 22 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه بموجب القانون رقم 50.05 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.10 بتاريخ 18 فبراير 2011، وذلك وفق منظور شامل يكرس، من جهة، مبادئ الشفافية والاستحقاق في ولوج الوظائف العمومية، ويبسط، من جهة ثانية، مساطر تنظيم المباريات باعتبارها الآلية الناجعة لبلوغ ذلك من خلال ضمان المساواة بين جميع المترشحين.
وعلى هذا الأساس، فإن مشروع هذا المرسوم جاء متضمنا للعديد من المقتضيات الجديدة في شأن تنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية نذكر من بينها على الخصوص:
1- إسناد صلاحية اتخاذ القرارات المنظمة للمباريات إلى السلطة التي لها حق التعيين في الدرجة المتبارى بشأنها، مما سيمكنها من تحديد طبيعة الاختبارات وعددها، وكيفية تقييم المترشحين وفقا لما تقتضيه طبيعة ومستوى الدرجة المطلوب التوظيف فيها، ومتطلبات الوظيفة المطلوب شغلها، وخصوصيات الإدارة المعنية؛
2- الأخذ بعين الاعتبار، عند فتح المباريات بالإضافة إلى الشروط المتطلبة لولوج الدرجة، بالمتطلبات التي تقتضيها الوظيفة المطلوب ممارستها، مما سيشكل نقلة نوعية في هذا المجال من خلال تفعيل المناهج والأدوات الحديثة في تدبير الموارد البشرية، ولاسيما الدلائل المرجعية للوظائف والكفاءات وخرائطية الوظائف المعتمدة لدى الإدارات العمومية؛
3- التنصيص على ضرورة إجراء المباريات على المستوى الأكثر ملاءمة، إن على الصعيد اللاممركز كلما كان ذلك في الإمكان، أو على الصعيد المركزي حينما تفرض الضرورة ذلك، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى أن تصبح القاعدة هي التنظيم اللاممركز للمباريات، إن على الصعيد الجهوي أو الإقليمي أو المحلي، تعزيزا لسياسة اللاتركيز التي تنتهجها بلادنا، وتقريبا لمراكز إجراء المباريات من المتبارين؛
4- فتح إمكانية التنظيم المشترك للمباريات بين إدارتين أو أكثر، أو جماعتين ترابيتين أو أكثر، وذلك من خلال تنظيم مباراة واحدة لشغل المناصب المالية الشاغرة في ميزانيات الإدارات أو الجماعات المعنية، مما سيساعدها على الاستعمال الأمثل لإمكانياتها، ويعزز قدراتها في مجال تدبير المباريات، ويمكنها من ترشيد النفقات التي يتطلبها الإعداد والتنظيم المادي للمباريات؛
5- توسيع تعميم نشر الإعلانات عن المباريات بالتنصيص على وجوب نشرها على بوابة الخدمات العمومية:www.service-public.maوعلى المواقع الالكترونية للإدارات المعنية، بالإضافة إلى نشرها في صحيفتين وطنيتين على الأقل، وبكل الوسائل الأخرى المتاحة؛
6- اعتبار لائحة الانتظار، التي يتم حصرها في حدود 20 في المائة من عدد المناصب المتبارى بشأنها، صالحة إلى غاية نهاية السنة المالية التي أجريت خلالها المباراة، من أجل شغل كل منصب مالي قد يصبح شاغرا برسم الدرجة التي أجريت المباراة من أجل التوظيف فيها، وذلك لتفادي اللجوء إلى فتح مباراة جديدة؛
7- التعجيل بتعيين الناجحين في المباريات في المناصب المتبارى بشأنها داخل أجل يتعين أن لا يتجاوز15 يوما، ابتداء من تاريخ الاعلان عن النتائج النهائية للمباراة.
الاتفاقية رقم 141 بشأن منظمات العمال الريفيين ودورهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، المعتمدة بجنيف في 4 يونيو 1975
- مشروع قانون رقم 11-63 يوافق بموجبه على انضمام المملكة المغربية إلى الاتفاقية المذكورة أعلاه.
تمنح هذه الاتفاقية العمال الزراعيين الحق في تأسيس منظمات من اختيارهم، دون ترخيص سابق، والانخراط في هذه المنظمات شريطة التقيد بأنظمتها الأساسية.
تنص الاتفاقية على احترام مبادئ الحرية النقابية واستقلال منظمات العمال الريفيين دون التعرض لآي إكراه أو تدخل أو قمع، وعدم إخضاع اكتساب الشخصية القانونية لشروط من شأنها تقييد الحرية النقابية.
تجعل الاتفاقية من أحد أهداف السياسة الوطنية في مجال التنمية الريفية تسهيل إقامة ونمو منظمات قوية ومستقلة للعمال الريفيين، على أساس طوعي، بوصفها وسيلة فعالة لضمان إشراك العمال الريفيين، دون أن يتعرضوا لتمييز، في التنمية الاقتصادية والاجتماعية واستفادتهم من الفوائد الناجمة عنها.
وطبقا لمقتضيات الفقرة 3 من مادتها 8 يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة لأية دولة عضو بعد انقضاء اثنى عشر شهرا على تاريخ تسجيل تصديقها.

الاتفاقية الدولية للإنقاذ، لعام 1989، الموقعة بلندن في 28 أبريل 1989
- مشروع قانون رقم 11-69 يوافق بموجبه على انضمام المملكة المغربية إلى الاتفاقية المذكورة أعلاه.

اعتمد المؤتمر الدولي المنعقد بمقر المنظمة البحرية الدولية من 17 إلى 28 أبريل 1989 الاتفاقية الدولية للإنقاد لعام 1989، وذلك إدراكا من الدول الأطراف في الإتفاقية لتعاظم الاهتمام المتزايد بحماية البيئة، واقتناعا منها بضرورة توافر حوافز كافية للأشخاص الذين يضطلعون بعمليات الإنقاد المتعلقة بالسفن والممتلكات الأخرى المهددة.
وقد جاءت هذه الاتفاقية في الأساس لتعديل اتفاقية 1910 حول توحيد بعض القواعد في ميدان الإنقاد نتيجة التطورات الكبيرة التي عرفها المجال البحري خصوصا منه أخطار التلوث المترتبة عن الحوادث البحرية.
وتطبق هذه الاتفاقية كلما أقيمت دعاوي قضائية أو تحكيمية تتعلق بالمسائل التي تتناولها الاتفاقية في دولة الأطراف، في حين لا تطبق على المنصات ووحدات الحفر التي تمارس في مواقع العمل عمليات استكشاف أو استغلال أو إنتاج الموارد المعدنية لقاع البحر، وعلى السفن الحربية أو السفن غير التجارية التي تملكها أو تتولى تشغيلها دولة من الدول والمتمتعة، وقت عمليات الإنقاذ،بحصانة سيادة ما لم تقرر تلك الدولة خلاف ذلك.
وتنظم هذه الاتفاقية العمليات الإنقاذية الخاضعة لسيطرة السلطات العامة وعقود الإنقاد وكذا العلاقات بين أرباب المراكب والمنقذين، بحيث تنص على قواعد تضمن أداء عمليات الإنقاد بشكل فعال ومجدي.
كما تخول للمنقذ الحق في الحصول على مكافآت وتعويض خاص بالإجراءات التي يتخذها أثناء عملية الإنقاذ من أجل الحفاظ على البيئة والمحيط البحري، ويمكن حرمانه من جملة المدفوعات المستحقة نتيجة خطأ أو إهمال من جانبه أو إذا كان مذنبا لارتكابه الغش أو قيامه بأي سلوك شائن آخر.
وطبقا لمادتها 28، يمكن للدول أن تعرب عن موافقتها على الالتزام بهذه الاتفاقية عن طريق التوقيع المشروط بالتصديق، أو الموافقة، أو القبول، أو الانضمام.
ويسري مفعول التصديق، أو الموافقة، أو القبول، أو الانضمام بإيداع صك بهذا المعنى لدى الأمين العام.

http://www.profvb.com/vb/t82946.htm
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Om lbanin




Messages : 10
Date d'inscription : 15/04/2011
Age : 51
Localisation : شفشاون

المرسوم الذي يهم فئات المدمجين صودق عليها Empty
مُساهمةموضوع: رد: المرسوم الذي يهم فئات المدمجين صودق عليها   المرسوم الذي يهم فئات المدمجين صودق عليها I_icon_minitimeالأربعاء 23 نوفمبر - 21:09:26

[/b]السلام عليكم ورحمة الله
أساندك الرأي أخي لماذا لا يتفضل أحد الاخوة في اللجنة الوطنية و يشرح لنا ما يجري هل هو تماطل أم تواطؤ فالانتخابات على الأبواب و هذا السكوت مثير للحيرة خصوصا و أن اجتماع اللجنة الوطنية قد تأجل الى أجل غير مسمى .ماذا يعني هذا هل سيظل ملفنا عالقا الى مالا نهاية .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
has




Messages : 26
Date d'inscription : 18/05/2011

المرسوم الذي يهم فئات المدمجين صودق عليها Empty
مُساهمةموضوع: رد: المرسوم الذي يهم فئات المدمجين صودق عليها   المرسوم الذي يهم فئات المدمجين صودق عليها I_icon_minitimeالخميس 24 نوفمبر - 20:07:32

وقيلا حتى واحد ما عرفش اشنو كاين عليها كولشي ساكت
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
issaman




Messages : 8
Date d'inscription : 04/05/2011

المرسوم الذي يهم فئات المدمجين صودق عليها Empty
مُساهمةموضوع: رد: المرسوم الذي يهم فئات المدمجين صودق عليها   المرسوم الذي يهم فئات المدمجين صودق عليها I_icon_minitimeالجمعة 25 نوفمبر - 10:01:35

السلام عليكم
قيل ذا و قيل ذاك و الحقيقة كتم عنها وغض عنها البصر .
حتى تفسير ما صودق عليه بقي مبهما الى ان تاتي الحكومة المقبلة و الوزارة المعنية و تبحث عن اطار سام في تفسير الاحلام و يبين ما جد و وجد .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عبد الله




Messages : 261
Date d'inscription : 21/02/2011
Localisation : المغرب

المرسوم الذي يهم فئات المدمجين صودق عليها Empty
مُساهمةموضوع: رد: المرسوم الذي يهم فئات المدمجين صودق عليها   المرسوم الذي يهم فئات المدمجين صودق عليها I_icon_minitimeالسبت 26 نوفمبر - 10:38:49

تحية
ننتظر التوصل بالمرسوم و الآجرءة الفعلية
و النضالت مستمرة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
المرسوم الذي يهم فئات المدمجين صودق عليها
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» المراسيم المصادق عليها لاتتضمن المدمجين
» لائحة بأسماء الاساتذة المدمجين المطالبين بموافاة اللجنة الوطنية شهادة الاجازة مصادق عليها
» إليكم المرسوم بعد تتبع فوج 2005

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الأساتذة المدمجون :: البيانات و البلاغات-
انتقل الى: